سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
359
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و قال الباقر عليه السلام الخ : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 189 به اين شرح نقل كرده است : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از عبّاس بن معروف از صفوان از ربعى از فضيل از زرارة از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فانّ اللبن يعدى . مؤلف گويد : كلمه [ وضّاء ] بضم واو و تشديد ضاد جمع [ وضئ ] به معناى پاكيزهروى مىباشد و كلمه [ ظؤره ] جمع [ ظئر ] به معناى دايه و شيرده را گويند . قوله : و قال عليه السلام لمحمد بن مروان : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 189 به اين شرح نقل كرده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از عبّاس بن معروف از حمّاد بن عيسى از هيثم از محمد بن مروان قال : قال لى ابو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان و ايّاك و القباح ، فانّ اللبن قد يعدّى . متن : ( و يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ) من غير كراهة ، و يكره بدونها و يظهر من العبارة كعبارة كثير التحريم من دونها و الأخبار دالة على الأول شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : ب : در وقت ضرورت و اضطرار جايز است زن ذميّه را براى استرضاع اختيار نمود .